الإمام الشافعي

161

أحكام القرآن

« فمعقول « 1 » - عن اللّه عزّ وجلّ - : [ أنّه « 2 » ] فرض هذا : لمن كان موجودا يوم يموت الميت . وكان معقولا [ عنه « 3 » ] أن هذه السّهمان : لمن كان موجودا يوم تؤخذ الصدقة وتقسم . » « فإذا « 4 » أخذت صدقة قوم : قسمت « 5 » على من معهم في دارهم : من أهل [ هذه « 6 » ] السّهمان ؛ ولم تخرج « 7 » من جيرانهم [ إلى أحد « 8 » ] : حتى لا يبقى منهم أحد يستحقها . » . ثم ذكر تفسير كل صنف : من هؤلاء الأصناف الثمانية ؛ وهو : فيما أنبأني أبو عبد اللّه الحافظ ( إجازة ) ، قال : نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصمّ ، أنا الربيع بن سليمان ، قال : قال الشافعي ( رحمه اللّه تعالى ) : « فأهل السّهمان يجمعهم : أنهم أهل حاجة إلى ما لهم منها كلهم ؛ وأسباب حاجتهم مختلفة ، [ وكذلك : أسباب استحقاقهم معان مختلفة « 9 » ] ؛ يجمعها الحاجة ، ويفرّق بينها صفاتها . » « فإذا اجتمعوا : فالفقراء « 10 » : الزّمنى الضعاف الذين لا حرفة لهم ،

--> ( 1 ) في الأم ( ج 2 ص 61 ) : « ومعقول » . ( 2 ) الزيادة عن الأم ، وإثباتها أولى من حذفها . ( 3 ) الزيادة عن الأم ، وإثباتها أولى من حذفها . ( 4 ) في الأم : « وإذا » ، وما في الأصل أحسن . ( 5 ) في الأصل : « فقسمت » ، وهو تحريف . والتصحيح عن الأم . ( 6 ) الزيادة عن الأم ، وإثباتها أولى من حذفها . ( 7 ) كذا بالأم ، وفي الأصل : « يخرج » . ( 8 ) الزيادة عن الأم ، وإثباتها أولى من حذفها . ( 9 ) زيادة مفيدة عن الأم ( ج 2 ص 71 ) والمختصر ( ج 3 ص 221 - 222 ) . ( 10 ) كذا بالأم والمختصر ، وفي الأصل : « فالفقر » ، والنقص من الناسخ .